السيد الخامنئي

32

مناسك الحج

إرجاع الأجرة إلى المستنيب فيما لو كانت الإجارة مشروطة بذلك العام ، وإلّا فيجب عليه الحج عن المنوب عنه فيما بعد . مسألة 57 : لا يجوز استنابة من كان معذوراً عن الإتيان ببعض أعمال الحج ، والمعذور هو الذي لا يستطيع القيام بوظيفة المختار مثل أن لا يقدر على أداء التلبية أو صلاة الطواف على الوجه الصحيح أو لا يقدر على المشي بنفسه في الطواف والسعي أو لا يقدر على رمى الجمرات حيث يؤدّى ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج ، فإن لم يؤدّ العذر إلى ذلك كما لو صار معذوراً فقط في ارتكاب بعض تروك الإحرام فنيابته صحيحة . مسألة 58 : إذا أدّى طروء العذر أثناء الحج النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الإجارة ، فيجب على الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة وإعادة الحج عن المنوب عنه . مسألة 59 : لا تصحّ نيابة المعذورين عن الوقوف الاختياري في المشعر الحرام فلو استُنيبوا كذلك